الحر العاملي
145
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
ابن مهران قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) في المغرب إنا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل ؟ قال : فقال : ليس عليك صعود الجبل . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران مثله . ( 4910 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي أسامة أو غيره قال : صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب ، فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس ، فلقيت أبا عبد الله ( ع ) فأخبرته بذلك ، فقال لي : ولم فعلت ذلك ؟ ! بئس ما صنعت ، إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل ، غابت أو غارت ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظلها ، وإنما عليك مشرقك ومغربك ، وليس على الناس أن يبحثوا . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أسامة زيد الشحام . ورواه في ( المجالس ) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، والذي قبله عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله . قال الشيخ : هذا لا ينافي ما اعتبرناه من غيبوبة الحمرة المشرقية لأنه لا يمتنع أن تكون قد زالت الحمرة والشمس باقية خلف الجبل ، لأنها تغرب عن قوم وتطلع على آخرين ، وإنما نهى عن صعود الجبل لأنه غير واجب ، بل الواجب عليه مراعاة مشرقه ومغربه . أقول : ويحتمل الحمل على التقية على أنه قال : إنما عليك مشرقك ومغربك ، فعلم أن المعتبر سقوط القرص من المغرب وذهاب الحمرة من المشرق ، وإلا لم يكن لذكر المشرق هنا فائدة ، واحتمال اعتباره في وقت الصبح بعيد جدا ، بل لا وجه له ، والله أعلم . وقد تقدم ما يدل على المقصود . 21 - باب تأكد استحباب تأخير العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية ، وأن آخر وقت فضيلتها ثلث الليل 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
--> ( 2 ) يب ج 1 ص 211 - صا ج 1 ص 135 - الفقيه ج 1 ص 72 - المجالس ص 49 تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 16 . الباب 21 - فيه 7 أحاديث ، وفى الفهرست 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 141 تقدم صدره أيضا في 16 / 16